شفق نيوز/ لوّح القيادي في الحركة الاسلامية الكوردستانية حسن الشيخاني يوم الجمعة اللجوء الى خيار المطالبة بنظام الكونفدرالية في التعامل مع الحكومة الاتحادية في حال تقليص صلاحيات اقليم كوردستان خلال المحاولات الجارية لتعديل الدستور الدائم للعراق، مستندا على مخرجات واستنتاجات عملية الاستفتاء التي اجريت في ٢٥/٩/٢٠١٧ كسند قانوني وشرعي .
وقال الشيخاني في تصريح لشفق نيوز، انه لا يمكن تعديل اي مادة او بند قانوني محافظات فانه يتم رد هذا التعديل او يعتبر الكلام الحسم من قبل برلمان اقليم كوردستان لأنها الجهة المشرعة في الاقليم كما نص عليه المادة (126/رابعاً) من الدستور العراقي على ان (لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام).
واشار الى انه جاء في المادة (143) ولضمان تطبيق المادة ١٤٠ الدستورية ولضمان حقوق المهجرين والمتضررين من الكورد وما تعرضوا له من سياسات تعسفية ظالمة بتدمير قرى الكورد ومدنهم واسكان العرب الوافدين مكانهم ضمن برنامج موسع لتغيير ديموغرافية المنطقة بهدف التقليل من نسبة سكان الكورد في المناطق المستقطعة من جسد اقليم كوردستان .
واوضح الشيخاني انه حتى في حال تعديل كل الدستور فانه لايجوز المساس بالمادة ١٤٠ الدستورية كما جاء في المادة ١٤٢من الدستور العراقي حيث ينص على انه: يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) و المادة (58) منه.
واردف بالقول "نحن على علم ان المادة ٥٨ حاليا هي المادة ١٤٠ الدستورية وان المادة ٥٣ متعلقة بالأراضي الزراعية حيث سنت هذه المادة لاسترجاع هذه الاراضي المغصوبة من الكورد واعطاءها للعرب الوافدين من جنوب ووسط العراق ضمن السياسات التي اجريت في زمن النظام السابق . وكما ذكرنا فقد جاء في المادة ١٤٢ رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
وبين الشيخاني انه هناك سند اخر وحجة دامغة لكل تلك المحاولات ولحسم هذه المسائل حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا، ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
ومضى بالقول ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور".
واختتم الشيخاني قائلا أن "المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً".
وقرر مجلس النواب العراقي مؤخرا تشكيل لجنة متخصصة في اجراء تعديلات على الدستور العراقي الدائم تتألف من 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والاقليات كافة.
واعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس عن دعم الاقليم للتعديلات الدستورية بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للشعب العراقي، رافضا اي تعديل يضر بالديمقراطية والنظام الفدرالي في البلاد.