يحدد المشرع عادة وضعه أنموذج الجريمة العناصر الأساسية يقوم عليها ذلك الانموذج الاجرامي وهي العناصر الكافية والضرورية يتطلبها القانون بوصفها حد ادنى لنشوء الجريمة بنموذجها البسيط.
غير ان المشرع قد يضيف الى ذلك العناصر التي يستقيم عليها هيكل الجريمة عناصر اخرى محددة مسبقا او يترك امر تقديرها لسلطة القاضي التقديرية من شانها التاثير في العقوبة تشديدا او تخفيفا او اعفاءا ويطلق على هذه العناصر ظروف الجريمة والتي تلحق او تقترن باحد العناصر المكونة للجريمة وتضفي عليه وصفا او تحديدا او يرتب اثرا مشددا او مخففا على النحو الذي يحدده القانون او ظروف الجريمة ويشترط فيها الا تدخل في تكوين النشاط الاجرامي حسبما وصفه النموذج القانوني للجريم فضلا عن انها لا تدخل في تكوين سائر مقومات الجريمة وظروف تدخل في تكوين الجريمة وتعد بمثابة صفة راجعة الى الجاني او المجنى عليه وهي ليست من نوع واحد او تاثير واحد بل تختلف بحسب طبيعتها وتكوينها وهنا لابد من الاشارة الى ما هية العذر المعفى من العقاب وهي الظروف التي تعفي شخصا تبث قضائيا انه ارتكب الجريمة او يمكن تعريفها بانها تلك الاسباب التي نص عليها القانون ويترتب على توافرها عدم توقيع العقوبة على فاعل الجريمة رغم توافرها شروط المسؤولية عنها ومن خلال ما تقدم نجد ان الصفة الغالبة للاعذار هي اعذار قانونية اي ان القانون نفسه هو الذي بين الحالات التي توجد فيها تلك الشروط واللازمة للاخذ بها اذ لا عذر من غير الحالات التي حددها القانون وهي بالتالي استثناء من القاعدة العامة فلا يجوز القياس او التوسع بها ومثال ماخذه المشرع العراقي للرابطة الزوجية كاعذار معفية من العقاب هي من المادة (183) من قانون العقوبات والتي جاء فيها الاتي (يعاقب باعتباره شركا في الجرائم المنصوص عليها في الباب من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة ...الخ) غير انه استثنى حالات معينة وشملها بالاعفاء بينها وجود الرابطة الزوجية وكذلك الحال في المادة 199 من قانون العقوبات باعطاء الاعفاء لزوج الفار ونجد ان المشرع العراقي حسنا فعل لما للصفة الزوجية ومايكنه كل منهما للاخر من مشاعر تدفعه الى مساعدته عذرا معفيا من العقاب وفي حالات محددة اما الاعانة او توفير الماوى اما غير الحالات المنصوص عليها فلا تكون مشمولة بالاعفاء من العقاب وانما قد يجعل من وجود الرابطة ظرفا مخففا للعقاب وكذلك تجدر الاشار الى اثر الرابطة الزوجية كعذر معفي حالات عدم الاخبار عن الجرائم المتعلقة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي في حالات الزوج العالم بوجود الجريمة ولم يبادر للابلاغ عنها والتي جاء فيها (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات العامة..0 الا ان المشرع استثنى من العقاب حالة وجود الرابطة الزوجية اذا كان الزوج عالما بالجريمة التي ارتكبت من قبل الزوج ولم يبادر لاخبار السلطات عنها وذلك لا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة .