من المتعارف عليه ان وقوع الجريمة يلحق ضررا بالمجتمع لذلك وجدت العقوبة لتفادي وقوع الجريمة عن طريق اقامة الدعوى، الا ان العفو العام يكون احد أسباب سقوط هذه العقوبة والتجاوز عن الذنب او الجرم و ترك تنفيذ العقاب بحقه و كذلك سقوط الاحكام الجزائية و العفو العام يزيل عن الفعل صفته الجرمية و يمحو كل النتائج التي يرتبها القانون عليه لجهة الملاحقة الجزائية فتسقط الدعوى العامة نهائيا..
كما يعرف بأنه إجراء تشريعي والغرض منه ازالة الصفة الاجرامية عن فعل هو في ذاته جريمة طبقا لاحكام القانون تجريد الفعل عن صفته الجرمية بحيث يصبح له حكم الأفعال التي يجرمها المشرع اصلا وهو اجراء يصدر من البرلمان يترتب عليه محو الصفة الجرمية عن الفعل وجعله بحكم الافعال المشروعة.
وقد صدر قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ويترتب على صدور قانون العفو العام مجموعة من الاثار القانونية بالنسبة للاشخاص الذين ما زالت قضاياهم منظورة امام المحاكم سواء كانت قبل صدور الحكم ام بعده. و العفو يمحو عن الفعل الذي وقع صفته الجنائية و معنى ذلك يعطل احكام القوانين الجزائية على الفعل الذي يشمله وهو يعني الحكم بالبراءة على المساهمين في اقترافها وتنازل المجتمع عن استعمال حقه الشخصي في معاقبة الجناة و ازالة جميع الاثار المترتبة على ارتكابها.
و للعفو العام اثر رجعي فهو يرتد من حيث تأثيره في نفي الصفة الاجرامية للفعل في لحظة ارتكابه و يعد وكأنه مشروع منذ تلك اللحظة التي حدث فيها و يتصل العفو العام بالنظام العام ومن ثم لم يكن مقبولا من المتهم ان يتنازل و العفو العام لا يقتصر اثره على فاعل الجريمة فقط بالنظام العام و انما يمتد اثره الى المساهمين في الجريمة اذ انه يزيل الصفة الجرمية عن الفعل ويلغي الاحكام القضائية المتضمنة لانظمة العقاب ومن ابرزها نظام ايقاف تنفيذ العقوبة وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على اثار قانون العفو العام في المادة 153 بان العفو العام يصدر بقانون و يترتب عليه انقضاء الدعوى و محو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها حكم و سقوط جميع العقوبات التبعية و التكميلية و التدابير الاحترازية حيث يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة بصدور قانون العفو العام و اذا صدر عفو عن جزء من العقوبة اعتبر بحكم العفو الخاص و سرت عليه احكامه.
ولايمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير ووفقا لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 فان العفو العام لا يؤدي بالاخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية و ان تشريع قانون العفو العام هو لاتاحة الفرصة لمن جنح من ااعودة للاندماج في الحياة العامة و اشاعة روح التسامح و الاصلاح في المجتمع و ان الدستور العراقي لعام 2005 لم يتطرق الى قانون العفو العام الا ان من حق مجلس النواب تشريع القوانين و ان قانون العقوبات نظم احكام قانون العفو العام في المواد (150_153) و في قانون اصول المحاكمات الجزائية.