2020-07-07 20:35:57

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 7 تموز 2020،  برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم خلالها مناقشة وبحث جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

واستهل الكاظمي، حديثه عن واقعة اغتيال الباحث والأكاديمي، الدكتور هشام الهاشمي، على يد مجاميع مسلحة خارجة عن القانون، وأكد أن اغتياله شكّل غصة وحزناً عميقاً، وواجبنا كقادة دولة أن نحوّل الحزن والأسى الى تحدٍ حقيقي، وعمل وإنجاز لما يتطلع له العراقيون في بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون، ولأننا مسؤولون، فإن الإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز فقط وليس غير الإنجاز.

وشدّد السيد الكاظمي على عدم السماح لأي جهة تسعى لأن يتحوّل العراق الى دولة للعصابات، كما لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا أبدا، ونؤكد للقتلة أنه لن يهدأ لنا بال قبل ملاحقتهم واخضاعهم للقضاء، بما إرتكبوه من جرائم، وإن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة مهما كان انتماؤه، فهناك العديد من الدماء التي سالت قبل حادثة اغتيال الهاشمي. 

وأكد الكاظمي أنه وجّه وزارة الثقافة وأمانة بغداد بإطلاق اسم الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد، تخليداً لذكراه وما قدمه من عطاء وفكر، حيث كان أحد قادة الرأي وأشدّ الداعمين للقوات العراقية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، لذلك هي تعدّ حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، فالشعب يستحق منا الكثير من العمل الحقيقي والجاد.

وأشار الكاظمي الى الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي تواجه عمل الحكومة، وأكد أن العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا و معيارنا، والقانون هو سقفنا، ولا أحد فوق القانون، وكما قال الإمام علي أفضل الأمانة الوفاء بالعهد، فإننا جميعا قد أقسمنا على العهد بخدمة المواطن وبناء الدولة وسيادة القانون. 

وفي سياق الجلسة قدّم وزير الصحة والبيئة عرضاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية، بشأن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020.

 

هذا وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات والتوصيات:

أولا/ الموافقة على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/ أولا و 80/ ثانيا) من الدستور.

ثانيا/ التوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن السير في إجراءات المصادقة على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

 

ثالثا/

1- الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005، المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988، والذي دخل حيز النفاذ بتأريخ 28/7/2010 ، وإحالته الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا و 80/ ثانيا) من الدستور، شريطة أن يكون الانضمام الى البروتوكول المذكور آنفا بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بانضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

2- تثبيت تحفظ جمهورية العراق بأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها آنفاً لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها، استنادا الى أحكام المادة ( 21 / ثانيا) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

رابعا/ الموافقة على مشروع انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT) لسنة 1970، التي دخلت حيز النفاذ بتأريخ 24/1/1978 ، وإحالته الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/أولا و 80/ ثانيا) من الدستور.

خامسا/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن تنوّع التعليم الإعدادي، بحسب الآتي:

1- تأليف لجان مشتركة من وزارات ( التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط) وهيئة المستشارين، تتولى دمج المناهج الدراسية وإيجاد الحلول للمعوقات التي تعرقل العودة الى الفرع العلمي.

 

2- استحداث فرع الفنون في الدراسة الإعدادية، مع مراعاة إعادة توزيع شجرة التخصصات لتحديد مدخلات الكليات من خريجي الدراسة الإعدادية. 

سادسا/ تكلف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد دراسة عاجلة، تتضمن الأعداد الحقيقية للمستحقين للإعانات الاجتماعية والكلفة المقدّرة لشمولهم، وآلية شمولهم ودقة الاستهداف لهؤلاء والإجراءات المتخذة من الوزارة للحد من التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات الأخرى من خلال تقاطع البيانات.

 

سابعا/ الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة المالية وبنك التنمية الألماني، بشأن المنحة لدعم النظام الصحي في العراق بمبلغ مقداره (15000000) يورو، فقط خمسة عشر مليون يورو، لتمويل مشروع 5 مستشفيات مؤقتة مجهزة بأجهزة ومعدات طبية في (5) مواقع مختلفة، لمكافحة جائحة فيروس كورونا، استنادا الى أحكام المادة (3/ ثانيا) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

 

ثامنا/ من أجل تعظيم إيرادات الدولة من الموارد غير النفطية وتحسين خدمة الانترنيت للمواطنين 4g تماشيا مع التطور العالمي، قرر المجلس:-

1- اعتماد السيناريو الثالث الوارد في قرار مجلس الأمناء لهيئة الإعلام والاتصالات والمتضمن التجديد (5) سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، وفقا للأسباب الواردة في الدراسة المقدمة من الإدارة التنفيذية (احداث داعش الإرهابي، جائحة فيروس كورونا)، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030، علما أن مبلغ (3) سنوات تم استيفاء مبلغه في الفقرة (2) ادناه.

2- اعتماد طريقة الاحتساب الثالثة الواردة في قرار مجلس الأمناء لضمان نجاح هذه الاستثمارات والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تحقيق أهداف الدولة لدعم الارتقاء بالخدمة وإدخال التقنيات الحديثة ((G4، والمحافظة على الإيرادات، لكون اجمالي المبلغ المطلوب عن التجديد بالترددات الحالية لثماني سنوات (2/ 233674667) دولارا، فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وأربعة وسبعون الفا وسبعة وستون دولارا، واثنان سنت، تدفع كما يأتي:

أ‌- دفع مبلغ مقداره (2/13367467) دولارا، فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وأربعة وسبعون الفا وستمائة وستون دولارا، واثنان سنت قبل تأريخ 1/12/2020.

ب‌- دفع مبلغ مقدلره (100000000) دولار، فقط مائة مليون دولار خلال مدة (5) سنوات بدون فائدة.

3- يكون التجديد الوارد في الفقرتين (1،2) آنفا مشروطا بقيام الشركات بدفع المستحقات المالية الصادرة والمؤيدة بقرارات عن مجلس الطعن المكتسبة الدرجة القطعية تدفع بنسبة مقترحة مقدارها (50%) قبل توقيع ملحق العقد، ويتم تقسيط النسبة المتبقية لتلك المبالغ خلال (5) سنوات، على أن تضمّن هذه التفاصيل وتأريخ تسديد الدفعات في ملحق جديد، بحسب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدّل.

4- احتساب الطيف الترددي الإضافي (القنوات الترددية الإضافية) في الحزم الحالية، باعتماد آلية تصدر عن الهيئة.

5- منح ترددات إضافية ضمن حزم ترددية أخرى عند الحاجة كالحزمة الترددية ( 3.5GHZ ) بتقنية محايدة بالشكل الذي يضمن مواكبة التطور التكنولوجي بحسب آليات وضوابط تصدر عن الهيئة.

6- التزام الشركات بالاستمرار في استكمال الالتزامات كافة الواردة في العقد الأصلي خلال فترة التمديد، وتعد جزءا لا يتجزأ من العقد الأصلي.

7- إطلاق الخدمة التجارية للتقنية الحديثة (الجيل الرابع) بآخر إصدار تقني معتمد دوليا بتأريخ 1/1/2/2021، شريطة الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بجودة الخدمة الصادرة عن الهيئة، والتنسيق مع شركات وزارة الاتصالات لتهيئة المتطلبات المتعلقة بالبنى التحتية وزيادة حجم السعات.

8- استثناء إجراءات التجديد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

9- تخويل الجهاز التنفيذي للهيئة حق توقيع ملحق عقد التجديد مع صلاحيات إجراء التعديلات المناسبة على البنود العقدية بما يتناسب مع مصلحة البلد.