شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الخميس، انه عن نشر تفاصيل مشروع قانون الاصلاح الذي اقره مجلس وزراء الاقليم.
وقال "بسبب الاهمية البالغة لمشروع قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الاخرى في اقليم كوردستان" الذي اقره مجلس وزراء اقليم كوردستان ولغرض المزيد من الحوار والمباحثات بشأنه تم ارساله الى البرلمان ولكي يطلع ويعلم الجميع مضامينه فانه يقوم بنشر نصه الكامل".
ووفي الاطار ذاته من المقرر ان يجري برلمان كوردستان يوم الاثنين المقبل القراءة الاولى لمشروع قانون الاصلاح
ووفقا لبرنامج عمل الاجتماع فان البرلمان سيصوت لمقترح قانون الاعلانات التجارية والقراءة الثانية لمشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في اقليم كوردستان.
وبحسب مصدر في برلمان كوردستان فان مشروع قانون الاصلاح لا يتطرق البتة الى قطع المخصصات الخاصة بالموظفين ما عدا رواتب مخصصات الاشخاص الذين تم تعيينهم بشكل غير قانوني وتم منحهم مناصب.
وجاء في المادة الاولى من المشروع عن اهداف القانون انه جاء لتحقيق اسس المساواة والعدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في اقليم كوردستان والقضاء عن الانتفاع غير المستحق من الموازنة العامة ومنع هدر المال العام وكذلك مأسسة وتوحيد المديريات والدوائر ووحدات التقاعد المختلفة في المجالات المدنية والعسكرية وقوات الامن المحلية في وحدة تقاعد وطنية واحدة في اقليم كوردستان.
كما اشار المادة الاولى ايضا الى ان القانون يهدف الى تنشيط ودعم مالية صندوق التقاعد ومنع اي صرفيات من الصندوق ماعدا ما يرد في قانون التقاعد المعمول به في الاقليم.
كما يهدف القانون الى اعادة تنظيم تقاعد اصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة على اساس العمر والشهادة وسنوات الخدمة.
وورد في المادة الثانية انه يوحد التقاعد الخاص بالرئاسات والدرجات العليا من جهة الشروط والمستلزمات الخاصة بالاحالة على التقاعد بالشروط والمعايير الخاصة بتقاعد الموظفين في الدرجات الوظيفية العامة على الملاك المدني والعسكري وقوات الامن الداخلي وشملت هذه الدرجات: رئيس الاقليم ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء البرلمان والوزراء والذين بدرجتهم ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم والذين يتقاضون راتب وكيل وزير واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن كان بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ورئيس واعضاء مجالس محافظات الاقليم وجميع الاشخاص الذين يتقاضون رواتب ومخصصات الدرجتين (أ) و (ب) على الملاكين المدني والعسكري وقوات الامن الداخلي.
واشارت المادة الثالثة الى ان الموظفين بمافيهم من ذكروا في المادتين الاولى والثانية لايستحقون راتبا تقاعديا الا اذا امضوا 15 سنة خدمة فعلية وكانت اعمارهم 45 عاما فما فوق ماعدا بعض الاستثناءات التي شملت حالات الوفاة والاستشهاد او الاحالة على التقاعد لاسباب صحية.
والغت المادة الرابعة من مشروع القانون (المديرية العامة للتقاعد) على ملاك وزارة المالية والاقتصاد وتاسيس (الهيئة الوطنية للتقاعد).كما نصت على نقل جميع المديريات والدوائر واية وحدات اخرى تقوم بصرف رواتب تقاعدية مدنية او عسكرية وقوات الامن الداخلي الى الهيئة الوطنية للتقاعد.
فيما الغت المادة الخامسة التقاعد بدرجة وزير ووكيل وزير ومستشارومدير عام واية درجة خاصة اخرى للبيشمركة الذين شاركوا في الحركة التحررية في كوردستان قبل 5 / 3 / 1991 الذين منحوا تلك الرواتب التقاعدية كتقدير لهم على ان يتم تنظيم قائمة باسماء هؤلاء المستفيدين ومنحهم امتيازات مالية لائقة على ضوء القانون رقمم 33 لسنة 2007 او القانون رقم 34 للعام نفسه وفقا للخصوصيات.
اما المادة السادسة فقد نصت على تعديل الرواتب التقاعدية لجميع الاشخاص الذين احيلوا على التقاعد بدرجات اعلى مما يستحقونها او على اساس احتساب غير قانوني لسنوات الخدمة الوظيفية وتعديل رواتبهم التقاعدية الى الرواتب التي يستحقونها وفقا لما اشار اليه هذا القانون.
وفي القسم الثالث من مشروع القانون تم اعادة تنظيم حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين.
وفي القسم الرابع من القانون فقد اشار الى الغاء الاستفادة لاكثر من مرة من الميزانية العامة وذلك بالغاء جميع المنح والامتيازات المالية التي تصرف للاشخاص الذين سجلوا انفسهم بشكل غير قانوني لااستفادة من مخصصات الرعاية الاجتماعية واصحاب الاحتياجات الخاصة والمعوقين وتعديل الاستفادة وفقا لمعاييرها الحقيقية.
وكذلك الغاء العمل بالقوانين والقرارات التي تسمح بالاستفادة من اكثر من راتب واحد.
وفي القسم الخامس الخاص بقوات البيشمركة والاسايش والشرطة المحلية اكدت المادة التاسعة في مادتها الاولى على توحيد وتنظيم الوحدات الحسابية في جميع وحدات قوات البيشمركة المنظمة وغير المنظمة في اطار هيكلية وزارة شؤون البيشمركة في وحدة حسابية واحدة وهي المديرية العامة للميزانية والبرامج (الحسابات العسكرية) التابعة لوزارة شؤون البيشمركة في اقليم كوردستان.
القسم السادس من القانون تناول موضع المخصصات واكد في المادة العاشرة على وجوب قيام مجلس الوزراء في اقليم كوردستان باعادة تنظيم جميع المخصصات في المؤسسات الدستورية في الاقليم على ضوء القوانين السارية في الاقليم بشكل عادل.
اما القسم السابع الذي جاء بعنوان اعادة تنظيم احتساب الخدمة فقد جاء في المادة الحادية عشرة اولا تتم مراجعة واعادة تنظيم الدرجات والعناوين والرواتب الوظيفية لجميع موظفي الاقليم في مجالات الخدمة المدنية والعسكرية وقوات الامن الداخل وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها، واعادة تنظيمها في اطار الوظيفة العامة على اساس الشهادة وسنوات الخدمة الفعلية والخدمة المحتسبة قانونيا، من دون احتساب الخدمة التي احتسبت خارج القوانين المعمول بها والتي تم احتسابها للموظف.