شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، الاثنين، عن هروب أحد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من الطوارئ في إحدى مستشفيات المحافظة.
وذكر بيان للخلية ورد لـشفق نيوز، إنه "تم غلق الاستشاريات والطوارئ في مستشفى سوق الشيوخ العام وفق الامر الديواني ٥٥ وتوجيهات وزارة الصحة لغرض التعفير بشكل كامل".
وأشار البيان إلى "ورود حالتين مشتبه بها بعدوى فيروس كورونا المستجد، تم احالة احدهما الى مستشفى الحسين العام / الحميات، وهروب الشخص الاخر من الطوارئ"، منوها إلى أن "مستشفى الحسين العام / الحميات يستقبل الحالات الحرجة جدا فقط حفاظا على سلامة المواطنين وللحد من تفشي المرض".
وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في عموم المدن العراقية إلى 124، بينها 10 وفيات، و26 حالة تعاف، بحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة العراقية.
وقررت خلية الأزمة في العراق أمس الأحد، فرض حظر شامل للتجوال في بغداد بدءاً من الساعة 11 من مساء يوم 17 آذار/مارس الجاري ولغاية الساعة 11 ليلاً يوم 23 من الشهر داته، مع تعطيل الدوام الرسمي.
كما قررت الخلية تعليق الرحلات الجوية للفترة بين 17 و24 آذار/مارس الجاري، وأكدت الخلية على إيقاف التنقل بين المحافظات، فيما منحت الإدارات المحلية صلاحية فرض حظر التجوال.
وشدد القضاء العراقي على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال والممتنعين عن تقديم المعلومات حول المصابين بفيروس كورونا.
وأوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الى محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام بما يلي:
1-اتخاذ الاجراءات القانونية وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة2020.
2-اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس والممتنعين عن تقديم المعلومات الى الجهات الطبية المختصة لمعالجتهم والقيام بالاجراءات اللازمة للحجر.
3-التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لوزير الصحة جعفر صادق علاوي في مكتبه صبيحة يوم الاثنين الموافق 16 آذار 2020.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير يضر بحياة الأفراد.