تأثير تطور مجالات الاتصالات في طلب تسليم واسترداد المجرمين والتعاون الدولي
(القسم الثالث) والأخير
فتحي الجواري
مقتطفات من الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية المبرمة بين دول مجلس اوربا في بودابست بتاريخ 23/11/2001 :
أهداف الاتفاقية
من أهم أهداف هذه الاتفاقية :
1- ادراكا لمخاطر امكانية استخدام شبكة الحاسوب والمعلومات الالكترونية في ارتكاب جرائم جزائية وكون الادلة المتعلقة بمثل هذه الجرائم يمكن تخزينها ونقلها عبر هذه الشبكات.
2- الحاجة الى التعاون بين الدول والكيانات الخاصة بمكافحة الجريمة الالكترونية.
3- الحاجة لجعل نصوص القوانين الجزائية المحلية أكثر قربا بعضها من البعض الآخر، والتمكين من استخدام الوسائل الفعالة للتحقيق والبحث في مثل هذه الجرائم.
التعاون الدولي وتسليم المجرمين
1- تلتزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي في الشؤون الجزائية لغرض اجراء التحقيق في جرائم نظم الحاسوب وبياناته ، أو من أجل جمع أدلة الجريمة الالكترونية .
2- تطبق حالات تسليم المجرمين بين الاطراف بشرط ان تكون هذه الجرائم معاقبا عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة على الاقل او بعقوبة أشد .
3- تعد هذه الجرائم مدرجة بصفتها واجبة التسليم ، ويتعهد الاطراف بادراجها على انها جرائم يتم فيها التسليم ، في اي اتفاقية بشأن تسليم المجرمين يتم ابرامها فيما بينهم .
4- يخضع تسليم المجرمين للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطلوب منها التسليم ، أو لإتفاقيات تسليم المجرمين واجبة التطبيق .
5- في حالة رفض التسليم يقوم الطرف المطلوب منه التسليم باحالة القضية الى سلطاته القضائية المختصة لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه ، ثم يقوم بابلاغ النتيجة النهائية للطرف طالب التسليم في الوقت المناسب . من أجل ان يقوم ذلك الطرف باتخاذ اجراءاته الخاصة به.
6- يقوم كل طرف وقت التوقيع على هذه الاتفاقية ، او عند إيداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام باخطار الامين العام لمجلس اوربا باسم كل دولة مسؤولة عن تلقي طلبات التسليم وعنوانها ، او كونها مسؤولة عن اصدار اوامر الضبط التحفظي في حالة عدم وجود اتفاقية .
7- يقوم الامين العام لمجلس اوربا بمسك سجل خاص بالسلطة المسؤولة عن اصدار اوامر الضبط التحفظي التي يحددها الاطراف ، وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.
المساعدة المتبادلة
1- يقوم الاطراف بتقديم المساعدات المتبادلة بعضهم لبعض الى أقصى حد ممكن، وذلك لأغراض التحقيق او الإجراءات المتعلقة بالجرائم ذات العلاقة بنظم الحاسوب وبياناته او بجمع ادلة الجريمة بشكل ألكتروني.
2- يجوز لكل طرف في الظروف العاجلة، تقديم الطلبات الخاصة بتبادل المساعدات، أو الاتصالات المتعلقة بذلك، عن طريق وسائل الاتصال العاجلة، بما في ذلك عن طريق (الفاكس)، او البريد الالكتروني ، - وبما ذلك استخدام التشفير عند الضرورة - ، وإلحاق ذلك بتأكيد رسمي.
3- لا يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة رفض تقديمها ، اذا كان طلب المساعدة يتعلق بجريمة الكترونية مالية .
4- يجوز لأي طرف – وفي حدود قانونه الوطني- ودون طلب مسبق ان يزود الطرف الآخر بأية معلومات حصل عليها في اطار تحقيقاته ، أذا رأى ان تلك المعلومات تساعد الطرف المتلقي لتلك المعلومات ان يبدأ التحقيق او الاجراءات التي تتعلق بجرائم تنص عليها هذه الاتفاقية .
5- يجوز للطرف الذي يقدم المعلومات ان يطلب من الطرف المتلقي المحافظة على سرية هذه المعلومات قبل تقديمها له .
أخيرا فالولاية القضائية على هذه الجرائم مازالت مشكلة محلية ودولية ، ويكمن جوهر المشكلة في أن الجريمة المرتكبة عبر شبكات الاتصال الالكترونية لاتعرف الحدود الجغرافية ، فالجاني قد يكون في دولة اوربية ، ومحل الجريمة في دولة آسيوية ، او أفريقية ، كما في حالة اختراق الشبكات بقصد التجسس المعلوماتي ، او التجسس الذي يهدد الأمن الوطني ، أو سرقة بيانات الائتمان الالكترونية عبر الانترنيت ، كما ان بعض هذه الافعال قد يكون مجرما في بلد الجاني ، دون البلدان الاخرى ، لذلك فمن الأهمية ان تتوفر لهذه الجرائم المزيد من اجراءات التعاون الدولي لمكافحتها، والحد منها.