لاشك أن الزواج رابطة روحية مقدسة يسكن فيها كل من الزوجين إلى الآخر فتنشأ بينهما المودة والرحمة وهو اساس تكوين الأسرة في المجتمع وقد اثبت الباحثون ان الشعوب البدائية كانت تعرف نظام تعدد الزوجات وبدون أي ضابط او قيد إلى أن جاء الإسلام فوضع ضوابط وقيودا لمثل هذا التعدد لا يمكن الميل عنها وجاء في قوله تعالى ( ... فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ..) الا ان هذه الاباحة مقيدة بالقدرة على العدل وهو شرط عسير التحقق عند أولي الألباب وهذا يتفق مع ما قرره المشرع العراقي بنصه (لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التالين:
1- تكون للزوج كفاية مالية لإعالة اكثر من زوجة واحدة ويمكن اثبات الكفاءة هذه بطرق الإثبات كافة لذا وجب على المحكمة التثبت من القدرة المالية لطالب الاذن بالزواج قبل منحه.
2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة كان تكون الزوجة مريضة أو عقيمة ولا يعتبر إعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة مع ملاحظة انه يجوز الزواج بأكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة استثناء من احكام الفقرتين (5،4) من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل ووفقا للمادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 فقد تطلب شكوى الزوجة لتحريك الدعوى الجزائية في حالة تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية.
كما ان قانون الأحوال الشخصية قد عاقب على حالة زواج الرجل بامرأة ثانية مع قيام الزوجية بامرأة اولى وان ما يجري عليه العمل في القضاء العراقي عند تقديم الطلب للزواج بزوجة ثانية هو طلب الاذن الى الادعاء العام والبحث الاجتماعي كما يتم تبليغ الزوجة للحضور امام المحكمة لابداء رأيها الا ان القرار الحاسم في اعطاء الاذن بالزواج من زوجة ثانية يكون للقاضي بعد استكمال التحقيقات المقتضية ووفقا للقانون و ان للزوجة حق الطعن بطريق التظلم وتفصل المحكمة بالتظلم على وجه الاستعجال بتأييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز ولا تنفذ الحجة الا بعد تبليغ الزوجة وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يتضمن مشروعية استحصال الاذن بالزواج من زوجة ثانية بعد ان تم الطعن من كون تلك المادة تخالف أحكام الدستور العراقي على اعتبار ان الشريعة الإسلامية قد اباحت تعدد الزوجات وعلية فان تعدد الزوجات وإقراره في الشريعة الاسلامية بهذه الشروط و القيود كان لهدف الاصلاح الاجتماعي و الانساني.
لذا فان المشرع العراقي قد سار كعادته على نهج الشريعة الاسلامية السمحاء ولم يخالفها فكان موفقا في ذلك كل التوفيق كما ان المشرع العراقي اجاز للزوجة طلب التفريق القضائي اذا تزوج زوجها بزوجة ثانية بدون استحصال الاذن من المحكمة المختصة للزواج بزوجة ثانية و ان الله سبحانه وتعالى قد اشترط العدالة لقوله تعالى (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) فالعدل شرط لإباحة التعدد وان المشرع العراقي اقر نظام تعدد الزوجات.